منتديات القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون التجاري السداسي الرابع, شركة التضامن - 1

اذهب الى الأسفل

القانون التجاري السداسي الرابع, شركة التضامن - 1 Empty القانون التجاري السداسي الرابع, شركة التضامن - 1

مُساهمة  droit السبت يناير 31, 2009 6:46 am

بحث بعنوان شركة التضامن

شركة التضامن .
المبحث الأول : ماهية و تكوين شركة التضامن
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن
و هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية و مطلقة ، و هذا على حسب نص المادة 551 من القانون التجاري.
المطلب الثاني : تكوين شركة التضامن
1 : الشروط الموضوعية
تتمثل في توفر أركان العقد العامة أي بوجود الرضاء الخالي من العيوب و أهلية التعاقد ووجود المحل و السبب المشروعين ، و توافر الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة و هي كما سبق تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ، اقتسام الأرباح و الخسارة و نية الاشتراك.
2 : الشروط الشكلية
أولا : الكتابة :حسب نص المادة 545 قا.ت
ثانيا : شهر عقد الشركة : حسب نص م 548 قا ت و تتلخص إجراءات الشهر في :
- إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري.
- شهر ملخص عقد الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
- شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.
المطلب الثالث : جزاء عدم شهر الشركة
حسب نص (المادة 734 قا ت) فالبطلان المترتب عن تخلف إجراءات الشهر هو بطلان من نوع خاص ، لأنه لا يقع بقوة القانون و لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها كما هو الحال في البطلان المطلق ، و إنما يجب طلبه من ذوي الشأن ، و تؤكده الفقرة الأخيرة من (المادة 734 قا ت) .
1 : الشركاء حسب نص ( المادة 418/2 ق م )
2 : دائنو الشركة
3 : الدائنون الشخصيون للشركاء
4 : آثر البطلان
إذا قضى بالبطلان فإن أثره يختلف باختلاف الشخص الذي يتمسك به و ذلك على النحو التالي :
1- إذا طلب أحد الشركاء البطلان و قضى به فإن أثره يقتصر على المستقبل فقط و لا يعود على الماضي ( المادة 418/2 قا م )
2-إذا طلب الغير بطلان الشركة اعتبرت بالنسبة له كأن لم تكن لا في الماضي و لا في المستقبل.
المبحث الثاني : خصائص شركة التضامن
المطلب الأول : المسؤولية الشخصية و المطلقة و التضامنية للشريك
تكون مسؤولية الشركاء مسؤولية شخصية ، تضامنية ، و مطلقة .
1- شخصية : لأن كل شريك مسؤول شخصيا عن ديون الشركة عن طريق ذمته المالية كشخص معنوي متميز عنهم .
2- مطلقة : فالشريك يسأل عن ديون الشركة في جميع أمواله كما لو كانت جزءا من ديونه الخاصة. فلا تتحدد مسؤوليته عن ديون الشركة بقدر الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة
3- تضامنية : و هو أن الشركاء جميعا يسألون عن ديون الشركة على وجه التضامن ،
المطلب الثاني : عنوان الشركة
يعد عنوان الشركة بمثابة اسم تجاري لها و يتكون هذا العنوان من أسماء الشركاء جميعا أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة ' و شركائه ' وفقا ( للمادة 552 قا ت )
المطلب الثالث : اكتساب الشركاء صفة التاجر
يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى شركة التضامن فيعتبر تاجرا حتى و لو لم يسبق له اكتساب هذه الصفة ،
المطلب الرابع : عدم قابلية الحصص للتداول تعتبر اسمية .
أولا : عدم جواز التنازل عن حصة الشريك للغير : حس نص المادة 560 قا ت كما أنه لا يجوز أصلا أن تتمثل حصة الشريك في شركة التضامن في سندات قابلة للتداول ، فلا يجوز التنازل على الحق ، و لكن يشترط موافقة جميع الشركاء إذا اتفق الشركاء في العقد التأسيسي على نسبة معينة للتنازل فيبطل الشرط و يصح العقد ، و لأن هذه القاعدة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها (و ذلك بالإجماع) كما أنه يجب عملا بأحكام المادة 561 قا ت ، و لا يسري هذا التنازل عن الحصة في مواجهة الغير إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر القانونية التي تقيد هذا التنازل في السجل التجاري.
ثانيا : عدم انتقال الحصة للورثة بسبب وفاة الشريك : إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام فيحق للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على أن الشركة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء ، بل تنقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته و تكون مسؤولية الورثة كأصل عام .
أما إذا كانوا قصر فإن المشرع وفر لهم حماية عن طريق المادة 562/2 قا ت بأن جعل مسؤوليتهم محددة بحصة مورثهم (مدة قصورهم).
كذلك أجاز المشرع اتفاق الشركاء على الاستمرار في الشركة في العقد التأسيسي في حالة إفلاس أحد الشركاء أو فقد أهليته فيتم تعيين حقوق الشريك المفلس أو الفاقد لأهليته عن طريق تقدير قيمة حصته من قبل خبير معين من الشركاء أو المحكمة وقت العزل أو فقدان الأهلية.
المبحث الثالث : إدارة شركة التضامن
حسب نص المادة 553 قا ت الممثل القانوني للشركة يتصرف باسمها و يمثلها في علاقاتها الخارجية و هو المدير لذلك سوف نعرض كيفية تعيين مدير شركة التضامن و عزله.
المطلب الأول : تعيين و عزل مدير الشركة
الفرع 1 : تعيين المدير : يتضح من نص المادة 553 قا ت أن الإدارة في شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يتفق الشركاء في العقد التأسيسي على تعيين مدير واحد سواء كان من الشركاء أو من الغير ففي هذه الحالة يسمى مدير اتفاقي أو مدير غير اتفاقي :
1- المدير الإتفاقي : و هو الذي يعين في العقد التأسيسي للشركة .
2- المدير غير الإتفاقي : و هو المدير الذي لا يعين في العقد التأسيسي للشركة .
و إذا لم يتم تعيين مدير سواء في العقد التأسيسي أو في عقد مستقل فإن كل شريك يصبح مفوضا لإدارة الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء ، غير أنه يجوز لكل شريك أن يعترض على العمل قبل تمامه ، و إذا تم الاعتراض فيعرض الأمر على جمعية الشركاء ، و إذا لم تجتمع فيكون أخذ رأي الشركاء عن طريق الاستشارة الكتابية ) المادة 554/2 قا ت ) في عقد لاحق.
الفرع 2 : عزل المدير
تتوقف كيفية عزل المدير على طريقة تعيينه ، هذا ما نصت عليه (المادة 559 قا ت) ، و عزل المدير يختلف تبعا لصفته وفق ما يلي :
أولا : المدير الشريك : إذا كان المدير شريك فنفرق بين حالتين :
1- إذاكان اتفاقيا فإن عزله يكون بإجماع كافة الشركاء و يترتب عن ذلك حل الشركة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك ، أو أن يقرر الشركاء الاستمرار فيها لأن المدير في هذه الحالة يعتبر جزءا أو عضو في الشركة.
إذا استمرت الشركة فللشريك المعزول الخيار بين البقاء فيها أو الانسحاب ، و إذا اختار الانسحاب فإنه يستوفي حقوقه في الشركة و المقدر قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد معين من جانب الأطراف ، أو من المحكمة.
2- أما إذا كان المدير غير اتفاقي شريك فقد يتم عزله طبقا لما تضمنه العقد التأسيسي المتفق عليها فيه فإذا لم يتفقوا فيكون العزل بالإجماع من الشركاء سواء كانوا مديرين أو غير ذلك.
ثانيا : المدير غير الشريك : إذا كان المدير غير الشريك سواء كان إتفاقيا أو غير اتفاقي فإن العزل يكون بحسب النسبة المحددة في العقد التأسيسي فإذا لم ينص العقد التأسيسي إلى هذا فإن قرار العزل يتخذ بأغلبية الأصوات ( 50 % 1) و هذا ما نصت عليه المادة 559/4 قا ت.
و في جميع الأحوال يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء عزل المدير إذا كانت هناك أسباب قوية و مبررة ، و كذلك يجوز للمدير أن يعتزل الإدارة بشرط أن يكون في وقت مناسب ، غير أن عزل المدير دون سبب مشروع فإنه يكون موجب للتعويض وفقا للمادة 559/3 ، و كذلك يجوز للشركة المطالبة بالتعويض في حالة ما اعتزل في وقت غير مناسب.
يتبع

منقول

scratch [/size]
droit
droit
عقيد
عقيد

عدد الرسائل : 664
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى